responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ( ط.ق ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 38


اجماع بل الاجماع والأصول مقررة لمذهبنا تشهد بان الإمام ( ع ) مستحق ميراث من لا ميراث له قوله نعم يظهر من بعض ( الخ ) أقول يمكن منع الدلالة فان المراد من الصاحب الولي وصاحب الاختيار ثم مما يدل على وجوب التصدق خبر نصر بن حبيب صاحب الخان قال كتبت إلى العبد الصالح ( ع ) قد وقعت عندي ماتا درهم وأربعة دراهم وانا صاحب فندق فمات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما اصنع بها وقد ضقت بها ذرعا فكتب ( ع ) اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج وان كان ( الظ ) عدم الفتوى من أحد بظاهره من الصدقة قليلا قليلا خصوصا إذا كان المراد من قوله ( ع ) اعمل فيها التجارة بها و اخراج الصدقة من ربحها قوله فمقتضى القاعدة أقول التحقيق ان الكلام ان ( يقال ) تارة مع قطع النظر عن النصوص وتارة مع ملاحظتها فعلى الأول الاحتمالات عديده وجوب التصدق ووجوب الامساك والوصية به حين الموت ووجوب الدفع إلى الحاكم والتخيير بين اثنين منها أو الثلاثة وجه الأول دعوى أنه أقرب طرق الايصال إلى المالك أو ان الابقاء معرض للتلف والقطع برضى المالك به وكلها كما ترى لا تصلح للتأييد فضلا عن الاستدلال حسبما ذكره ( المص ) ( قده ) ووجه الثاني دعوى وجوب الحفظ والايصال إلى المالك فهما أمكن فيجب الابقاء مقدمة له لكن هذا لا يجرى في صورة العلم بعدم الامكان ووجه الثالث ان الحاكم ولى الغائب فيجب الدفع إليه لأنه بمنزلة الدفع إليه ولا بأس به وان كان في تعينه نظر الا ان ( يقال ) إذا جاز وجب لأنه القدر المتيقن ( ح ) لكنه مشكل لامكان تعين الأولين ( أيضا ) نعم الوجه الأول يمكن دفعه بما ذكره ( المص ) ( قده ) من أنه مع الشك يكون الأصل هو الفساد لكن يمكن ان ( يقال ) ان الأصل المذكور لا يقتضى حرمة التصدق حتى يتعين ( الأول صح ) لأن المفروض احتمال وجوبه كما يحتمل وجوب الأول والعقل حاكم بالتخيير في مثل ذلك فيجوز التصدق بمعنى الدفع إلى الفقير وان كان لا يجوز له اخذه ولا للمتصدق اثار الملك عليه والثمر هو جواز الدفع بدون الاعلام فيجوز له فيجوز له التصرف ( ح ) وعلى الثاني نقول لا ينحصر النص فيما يدل على التصدق بل عرفت أن جملة من ؟ ؟
الواردة في الأجير المفقود دلت على جوائز الابقاء والوصية به عند الموت بل ظاهر صحيح معاوية المتقدم عدم جواز التصدق فعلى هذا يكون الاحتمالات عليه عديدة ووجوب التصدق لظاهر الاخبار والتخيير بينه وبين الامساك جمعا بين الفرقتين من الاخبار والتخيير بينه وبين الدفع إلى الحاكم لما ذكره ( المص ) والتخيير جمعا بين المجموع وتعين الدفع إلى الحاكم بدعوى أن الاخبار واردة لبيان المصرف فهي مهملة من حيثية كون المتصدق هو الحاكم أو الاخذ والقدر المتيقن هو الأول ويحتمل الفرق بين ما إذا كان عينا خارجيا أو دينا في ذمته فيجب التصدق في الأول أو يتخير بينه وبين الدفع إلى الحاكم ويتخير بينه وبين الامساك في الثاني لاختصاص اخبار الامساك بالدين والأقوى من هذه الوجوه التخيير بين التصدق والامساك لسكوت الاخبار عن الدفع إلى الحاكم ودعوى جوازه من حيث إنه ولى مدفوعة بأنه ولى حيث لاولى وذو اليد ولى نعم يجوز الدفع إليه من حيث كونه اعرف بمواقع الصدقة قوله فان شهدت برضاه ( الخ ) أقول مع شهادة الحال بأحد الوجهين لا فرق بين الاخذ والحاكم فان للاخذ ( أيضا ) ان يعمل بمقتضاها قوله ولا ضمان فيها أقول هذه العبارة على فرض صحتها لا ربط لها بالمطلب كما لا يخفى قوله ويشكل بظهور ( الخ ) أقول يمكن ان ( يقال ) ان النصوص واردة في مقام توهم الخطر فلا يستفاد منها الوجوب قوله ويمكن ان ( يقال ) ( الخ ) أقول هذا توجيه لاحتمال ثالث هو تعين الدفع إلى الحاكم أو الاستيذان منه قوله فالأحوط ( الخ ) أقول الأحوط مباشرة التصدق مع الاستيذان من الحاكم أو الدفع إليه ليتصدق من حيث ولايته على مستحقي الصدقة بعنوان النيابة عن الاخذ بقي هنا أمور أحدها انه هل يجوز للاخذ أو للحاكم ان يبيع المال ويتصدق بعوضه بناء على اختيار التصدق أو يتعين التصدق بنفسه لا يبعد الجواز خصوصا إذا أزاد دفعه إلى جماعة مع فرض عدم امكان ذلك على فرض عدم امكان ذلك على فرض عدم البيع ويشير إليه خبرا علي بن ميمون بناء على كونهما مما نحن فيه هذا ولكن الأحوط اعطاء نفس العين لان البيع تصرف لم يؤذن فيه فتدبر ؟
الثاني إذا تلف العين أو تلف على وجه يكون ضامنا يكون داخلا تحت الدين المجهول المالك فالحكم فيه كما نحن فيه بناء على عدم الفرق كما هو ( الظ ) والا فيلحقه حكمه ويحتمل القول بالاشتراك مع ما نحن فيه وان فرقنا بين العين والدين بدعوى أن المدار على كونه دينا من الأول ( فت ) الثالث إذا علم بموت المالك فان علم وجود وارث له فهو المالك ولتصدق عنه وان شك فيه يمكن ان ( يقال ) فيه بالتصدق لاطلاق الاخبار ويمكن ان ( يقال ) بكونه مال الإمام ( ع ) فيلحقه حكم ميراث من لا وارث له وذلك لأصالة عدم وارث اخر والمفروض ان الحكم معلق على عدم الوارث ومن ذلك يظهر انه لو لم نقل بجريان الأصل بالنسبة إلى سائر مراتب الإرث نقول به فيما نحن فيه مع أن التحقيق فيها ( أيضا ) الجريان مثلا لو مات أخوه وشك في وجود ولد له بعد العلم بعدم وجود الأب والأم يكون المال لأصالة عدم الولد وذلك لان المقتضى وهو القرابة موجود والشك انما هو في وجود المانع الذي هو المرتبة المتقدمة هذا إذا لم نقل ان المقتضى الأقربية والا فالأصل لا تثبته كما لا يخفى وعلى أي حال ففيما نحن فيه الحكم معلق على مجرد عدم وجود الوارث ومن ذلك لا ظهر ما في كلام صلى الله عليه وآله الجواهر حيث منع من اجراء الأصل في الدين الذي مات صاحبه وشك في وجود وارث له وقال إنه لا يحكم بكونه للإمام ( ع ) الا مع القطع بعدم وارث سواء الرابع يظهر من ( المص ) ( قده ) انه ينوى الصدقة عن المالك حسبما ذكروه في اللقطة ويمكن ان ( يقال ) لا يلزم ذلك بل له ان يتصدق ( مط ) لاطلاق الاخبار مع كونها في مقام البيان وعلى فرض اعتبار قصد المالك لا يلزم ان يقصد عنوان كونه للمالك ان أجاز وله ان رد بل يكفى قصد التصدق عن المالك وان كان يحسب المتصدق إذا لم يجز فهو في ( الظ ) محكوم بأنه عن المالك ولذا نقول يلحقه حكم المندوب فتدبر الخامس ( الظ ) بناء على وجوب التصدق انه لا فرق بين ما لو علم بعدم رضى المالك به ( مط ) أو على خصوص فقراء المؤمنين كما إذا علم بكونه كافرا إن لم يعلم ذلك الا إذا جعلنا الدليل ما ذكر من العلم بالرضا فإنه ( ح ) لا يجوز الا في صورة حصول العلم به ولو نوعا فتدبر قوله ثم إن حكم تعذر ( الخ ) أقول وذلك لان المناط المستفاد من الاخبار تعذر الايصال إلى المالك لكن حصول القطع بالمناط مشكل فتدبر قوله ومن انه مال تعين ( الخ ) أقول هذا

38

نام کتاب : حاشية المكاسب ( ط.ق ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست