responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ( ط.ق ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 174


القاعدة من عدم المبطلية ولو شك فمقتضى الأصل بقاء الأهلية فت قوله مضافا إلى دعوى الاجماع الخ أقول يمكن دعوى أن هذا الاجماع تعبدي فان الظ من بعض كلماتهم ان الفسخ يحصل بالتصرفات المذكورة ولو مع عدم قصد انشاء الفسخ بها ولعلهم يجعلونها نظير كون انكار إذ الطلاق رجعة مع أن من المعلوم ان المنكر ليس قاصدا للرجوع ويمكن توجيهه بان علقه الملكية باقية لذي الخيار فيجوز له التصرف الموقوف على المالك من جهتها وإذا تصرف بالبيع مثلا فلازمه انفساخ البيع السابق وإذا كان نظر بعض المجمعين إلى ما ذكرنا بل احتمل ذلك بالنسبة إلى بعضهم لا يمكن التمسك بهذا الاجماع لاثبات صحة انساء الفسخ بهذه التصرفات كما هو المدعى وإذا لم ثبت ذلك في فسخ ذي الخيار فلا يمكن التمسك بفحواه للمقام قوله والا فموقفها على الملك الخ أقول يعنى لو قيل إن الوجه في حصول الفسخ بها ليس دلالتها على قصد الفسخ وانشائه بل الوجه فيه توقف التصرفات المذكورة المفروض على الملك الخ فلازم جوازها حصول الفسخ بها أو قبلها وإن لم يكن المتصرف قاصدا له يقال بان ان مقتضى ذلك بطلان تلك التصرفات لا حصول الفسخ بها وحيث لم يحكموا ببطلانها كشف ذلك عن كون نظرهم إلى حصول الفسخ بها من جهة دلالتها على القصد وانشائه بها قلت كون مقتضى التحقيق ذلك لا يقتضى كون نظر جميع المجمعين إليه فيمكن ان يكون نظر بعضهم إلى هذا الوجه وان كان فاسدا ومعه لا يتم الاجماع مع أنه يمكن توجيهه بما ذكرنا من كفاية بقاء العلقة في صحة التصرفات مع أن ما ذكره المص قده من كون الوجه دلالتها على قصد الفسخ لا يدفع الاشكال لأن المفروض توقف التصرفات المذكورة على الملك وهو يحصل الا بعد الفسخ فانشاؤه بها لا ينفع في وقوعها في الملك الا ان يقال إن الفسخ يحصل بمجردية تلك التصرفات لا بنفسها وهو كما ترى وان انقاده المص قده هناك وإن شئت تحقيق الحال فراجع ما علقناه على الخيارات قوله نظير انكار الطلاق الخ أقول يعنى انه لا يمكن ان يجعل المقام نظير ما ذكروه في باب الطلاق من حصول الرجعة فيه بمجرد لانكار مع أنه غير قاصد لانشاء الرجوع بل مقتضى اطلاق كلامهم حصوله به ولو كان معتقد العدم الطلاق وغير ملتفت إلى وقوعه ومعه لا يمكن قصد الرجوع به ووجه عدم الامكان ان ذلك الحكم في ذلك المقام انما ثبت بالنص الخاص وهو صحيحة أبى ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام سئلته عن امرأة ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعنى على طهر من غير جماع واشهد لها شهودا على ذلك ثم إن كان الزوج بعد ذلك فقال إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدة فان انكاره للطلاق رجعة لها وان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام ان يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد ما تستحلف ان انكاره الطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب وما عن فقه الرضا وأدنى المراجعة ان يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون انكار الطلاق رجعة فلا يمكن قياس ما نحن فيه عليه مع أنه يمكن ان يقال إن الوجه في كون انكار الطلاق رجعة هو كون المطلقة رجعته زوجة أو بحكمها فيكفي كل لفظ أو فعل دال على التمسك بزوجيتها وإن لم يقصد به انشاء الرجوع فليس الرجوع فيه من قسم الايقاعات المحتاجة إلى قصد الانشاء ولعل هذا الوجه ظاهر كلام المحقق حيث قال ولو أنكر الطلاق كان ذلك رجعة لأنه يتضمن التمسك بالزوجية وهو الظ من الآية الشريفة فامساك بمعروف أو تسريح باحسان وهذا الوجه غير حار في المقام إذ المقصود حصول الانفساخ للعقد بحيث يتضمن يخرج عن أهلية الصحة بالإجازة وهو لا يحصل بما يدل على التمسك بالملكية بل موقوف على قصد الانشاء الغير الحاصل بالفرض وكذا باب الفسخ بالخيار وان كان يمكن الحاقة بباب الطلاق بدعوى بقاء علقة الملكية الكافية في صحة التصرفات جسما أشرنا إليه فتدبر قوله فان بعض المعاصرين يظهر منه الخ أقول دعوى الاتفاق وان كانت في غير محلها بل ينبغي القطع بكفاية الإجازة القطعية الفعلية الا انه يمكن تصحيح عدم كفاية الرد الفعلي بما أشرنا إليه من أن مقتضى القاعدة بقاء أهلية العقد وعدم انفساخه بالرد وان العمدة في مبطليته هو الاجماع القدر والمتيقن منه على فرضه هو الرد القولي جسما أشار إليه المص قده أيضا قوله فالظ ان الفسخ بها الخ أقول ظاهره ما صرح به في محله من أن الفسخ انما يحصل بمجرد القصد إلى التصرفات فلا يمكن ان يكون الفسخ بها بل قبلها ولان ذلك التزام حصوله في الفسخ القولي أيضا بمجرد القصد وهو كما ترى وتحقيق الحال ما ذكرناه هناك فراجع بقي أمور الأول الظ ان الرد قبل وقوع العقد لا اعتبار به فيجوز الإجازة بعده بمعنى انه لا ينعقد باطلا فذلك لان انشائه قبل وقوع المتعلق لا يؤثر شيئا كما في الفسخ قبل صدور العقد الخبازي ولعل واضح ودعوى أن ذلك منه مناف لامكان كونه أحد الطرفين فلا يصير بعد ذلك طرفا للعقد عرفا بسبب الإجازة كما ترى الثاني بناء على جواز إجازة قبض الثمن إذا قبضه البايع فهل الرد قبلها مانع عن تأثيرها بعد ذلك أولا الظ عدم كونه مانعا فان القبض ليس من العقود ولا من الايقاعات ليبطل بالرد بحيث يخرج عن أهلية الإجازة فتدبر الثالث إذا باع الفضولي عن المالك أو عن نفسه ثم فسخه أو رده فهل يبطل بذلك فلا يبقى محل لإجازة المالك لأنه انما يجيز العبد الصادر منه وقد خرج عن كونه عاهدا سبب فسخه أو رده فلا يبقى عقد قابل لتأثير الإجازة فيه أولا لأنه اخسى ؟ ؟ فبعد صدور العقد منه صار للمالك وكما لا تأثير لفسخ سائر الأجانب فكذا الا تأثير لفسخه أيضا وجهان أقواهما الثاني ويحتمل بعد الفرق بين الغاصب البائع بالخيار ثم فسخه بخياره فلا يصح إجازة المالك لعدم بقاء المعاهدة عرفا وبين غيره كما إذا باع عن المالك أو لم يكن له خيار فان فسخه ح في غير محله عرفا أيضا فلا مانع من بقاء المعاهدة وتأثير الإجازة فيها ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا بيع مال الطفل فضولا وكانت المصلحة في اجازته فرده الولي بناء على وجوب مراعاة المصلحة فان رده هذا غير مؤثر في البطلان فيجوز له الإجازة بعد ذلك

174

نام کتاب : حاشية المكاسب ( ط.ق ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست