responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ( ط.ق ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 129


ان هذا الأصل انقلبا إلى أصل ثانوي وهو وجوب كون أفعاله من حركاته وسكناته بإذن المولى الا ما خرج بالدليل مثل التكاليف البدنية الالزامية كالصلاة والصوم ونحوهما فليس له الاتيان بالمستحبات والمباحات حتى مثل حركة اليد الا بإذن المولى ورضاه وقد يقال بعدم وجوب الاستيذان في الأفعال الجزئية الا انه يجب عليه طاعة المولى إذا نهى أوامر فلا فرق بين التصرف الذي هو مناف حقوق المولى وغيره بمعنى ان حقه عام فلمه ان يمنعه عن كل شئ وإن لم يناف حق الخدمة ولم يكن مما يتضرر به المولى ويجب عليه طاعته في كل ما امر كك والحاصل انه يجب عليه ان يكون جميع حركاته وسكناته فيما عدا الواجبات والمحرمات بإذن المولى وذلك لعموم الآية الدالة على أنه لا يقدر على شئ وهو كل على مولاه ولأنه مقتضى مملوكية ببدنه ولأنه مقتضى وجوب طاعته للسيد المعلوم بالاجماع والاخبار قلت الانصاف عدم دلالة الأدلة المذكورة على أزيد من وجوب طاعته في الأمور الراجعة إلى المولى من جهة ( ؟ ) بالمالية والملكية من الخدمات وسائر الانتفاعات فعلى هذا ليس له منعه من المستحبات الغير النافية لحقه الا اخرج بالدليل من مثل الصوم المندوب حيث إن المش على عدم جوازه الا باذنه لخبر هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في ضمن حديث ومن صلاح العبد وطاعته أن لا يصوم تطوعا الا باذن موليه وأمره والا كان فاسقا مع امكان ان يقال إن الصوم مناف لحق المولى نوعا وكذا ليس له منعه من المباحات الغير المنافية خصوصا الأمور الجزئية التي عليها السيرة هذا مع امكان الخدشة في دلالة الآية أولا بمنع كون المراد من عدم القدرة الأعم من عدم الرخصة التكليفية بل القدر المعلوم منها عدم القدرة الوضعية بمعنى عدم نفوذ التصرفات المتعلقة بالمعاملات وثانيا المنع من ذلك أيضا لاحتمال كون القيد احترازيا لا توضيحيا فعلى هذا لا يصح الاستدلال بها على عدم نفوذ العقود والايقاعات أيضا وثالثا ان الشئ منصرف عن مثل هذه الأفعال التي لا تعلق لها بحقوق والمولى و رابعا ان الآية ليست بصدد اعطاء القاعدة بل انما هي في مقام ضرب المثل للكفار بالنسبة إلى عبادة الأصنام وانها غير قابلة للعبادة لعدم كونها منشاء لاثر من الآثار وانها مخلوقات لله ومع هذا لا يمكن ان يكون بصدد بيان الجعل الشرعي فان الكفار لم يكونوا معتقدين بالشرع ليق لهم ان العبد لا يقدر على التصرفات شرعا أو يجب عليه طاعة المولى شرعا فالغرض بيان ان خال الأصنام حال عبيد كم الذين لا يقدرون عندكم على شئ وانهم ليسوا كالأحرار الذين رزقناهم رزقا حسنا ينفقون منه سرا وجهرا هذا مع قطع النظر عن استدلال الامام ع بها في رواية زرارة المذكورة واما معها فيجوزه الاستدلال بها لكشفها عن كونها في مقام الجعل واعطاء القاعدة الا ان الانصاف ان القدر المتيقن منها إرادة عدم نفوذ التصرفات المتعلقة بالمولى كتصرفه في نفسه أو فيما في يده لا الأحكام التكليفية مط ولا التصرفات الغير الراجعة إلى المولى فلا يستفاد منها عدم صحة بيعه للغير باذنه أو فضولا مع اجازته بل ولا مثل النذر والحلف ونحوهما إذا كانا غير منافيين لحق المولى و ح فالنص الوارد فيهما من قوله لا يمين لمملوك أولا نذر لمملوك محمول على ما إذا تعلقا بما ينافي حق المولى أو هو من باب التعبد وكيف كان فلا دليل على الكلية المذكورة من حرمة أفعاله الا بإذن المولى أو كون نهيه مانعا وأدلة وجوب الطاعة أيضا لا يستفاد منها أزيد مما يتعلق بحقوقه فتدبر قوله وسواء كان لنفسه في ذمته الخ أقول وقد عرفت انفا الاشكال في عدم نفوذ تصرفاته بما لا ينافي حق المولى كان يتوكل عن غيره في مجرد واجراء الصيغة أو يضمن عن شخص بشرط ان يوفيه بعد عتقه ونحو ذلك ففي الجواهر بعد الحكم بكون تصرفاته بغير إذن المولى بمثل إجارة نفسه وبيعه اما في يده ونحو ذلك داخلة تحت الفضولي حتى لو قلنا بحرمة مباشرته العقد من دون اذن سيدة من حيث كونه تصرفا في لسانه المملوك له قال ومنه ينقدح صحة عقد العبد للغير حتى مع نهى السيد له فضلا عن الوقوع بغير إذن إذا قضاه الاثم في التلفظ بذلك وهو لا يقتضى الفساد بالنسبة إلى ترتب الأثر لكن لايخ من تأمل وعلى تقديره لا يثم في صحته الإجازة كما هو واضح ثم تأمل في منعه س التصرف في ذمته التي يتبع بها بعد ( العتق ) العرف مثل الضمان التبرعي ونحوه ثم نقل عن كره جواز الضمان دون اذن السيد و قال لكن يقوى في النظر المنع لظاهر لفتاوى وغيره ثم قال نعم قد يقال بصحته عقد الصلح الذي يقوم مقام العارية له بناء على صحتها له من دون اذنه كما هو الظ بل قد يقال بجواز الإباحة المضمونة بالتلف له للأصل السالم بلا معارض وليس ذلك قدرة للعبد بل قدرة للحر على ماله انتهى وعن كره في باب الوكالة جواز توكيله بغير إذن السيد في الأشياء القليلة إذا لم يمنع شيئا من حقوقه وفى الجواهر في ذلك الباب قد يقال بترتب الأثر على عقده وان بطلت وكالته بل لعله كان حتى مع نهى السيد فان أقصى ذلك ترتب الاثم لا الفساد والغرض من هذا كله ان العموم المذكور في المتن ليس من المسلمات بل لا دليل على أزيد مما ذكرنا إذ العمدة هو الآية والرواية ولا يخفى انصرافهما إلى التصرفات المنافية لحق المولى فتدبر قوله وكيف وأفعال العبيد الخ أقول فان اتلافاتهم موجبة للضمان وكذا جناياتهم ونحو ذلك من الاحداث والطهارات وغيرها قوله لان المنع فيه ليس من جهته الخ أقول ويعنى ان جهة المعنى المشتركة بين ما إذا كان العقد واقعا على مال المولى أو مال غيره أو على ما في زمته هي ما ليس براجع إلى العوضين والا فإذا كان على مال المولى أو على رقبته فهي راجعة إلى العوضين أيضا لكن من هذه الحيثية يدخل تحت الفضولي المصطلح هذا ولكن الانصاف عدم الفرق بين المقام وبين المكره والفضولي خصوصا إذا عممنا الفضولي إلى مثل عقد الرهن على ماله بدون اذن المرتهن فلا وقع للاشكال أصلا وذلك لأنه كما أن في المكره والفضولي يكون التصرف بلا اذن من المالك أو رضى منه فيكون المفقود ما يكون شرطا في نفوذ التصرف فكذا في المقام يعتبر ان يكون تصرف العبد لا على وجه الاستقلال فالمفقود هو هذا الشرط وهو معتبر في التصرف لان معنى عدم قدرته على التصرف ولا على الانشاء بما هو انشاء والا فيمكن ان يقال في المكره أيضا يعتبر ان يكون

129

نام کتاب : حاشية المكاسب ( ط.ق ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست