responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ( ط.ق ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 113


على البالغ مستحبة على الصبي ويؤيده أورد من الاخبار في جواز إمامته فلازمه فيما لو صلى الظهر تطوعا ثم بلغ في أثناء الوقتان لا يجب عليه الإعادة وكالمحكى عن الشيخ في ط خلافا للمش حيث يقولون بوجوب الإعادة حتى فيما لو بلغ ولم يبق من الوقت الا مقدار ركعة التعدد السبب الكاشف عن تعدد المسبب وهو كما من لمنع التعدد في المسبب وانما المتعدد وجهه فقبل البلوغ مستحب وبعده والا فذات العمل واحدة نعمر في باب الحج إذا حج مستحبا لا يجزى عن حجة الاسلام الا إذا بلغ قبل الموقف والوجه في للمستثنى منه النص الكاشف عن أن ما يفعله ليس حجة الاسلام كالخبر عن الصادق عليه السلام لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام واخر عن أبي الحسن عن ابن عشر سنين بحج قال ع عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذا الجارية عليها الحج إذا طشت هذا مضافا إلى الاجماع واما في المستثنى فهو الأخبار الواردة في أن من أدرك المشعر أدرك الحج بدعوى عدم الفرق بين الادراك بالبلوغ والكمال وغيرهما وربما وثانيا يستأنس له بما ورد في المملوك الذي أعتق يوم عرفة كصحيح معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك أعتق يوم عرفة فقال ع إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ولكن في المسألة اشكال وان كان المش على ذلك ولذا تردد فيه في ألمع ويرفع وفع الجامع هذا والظ عدم الاشكال في تملك الصبي المباحات بالحيازة ويجوز له احياء الموات وان كان ذلك موقوفا على القصد وكذا يثبت له حتى السبق إلى مكان مباح ويثبت له حق الالتقاط في اللقطة والضالة ولو لم يكن بإذن الولي كل ذلك العموم الأدلة نعم الظاهر اجماعهم على عدم ثبوت الولاية على اللقيط حيث يعتبرون فيه البلوغ واما عقوده وايقاعاته فالظ عدم نفوذها إذا صدرت منه على وجه الاستقلال أي بدون اذن الولي من غير اشكال ولا خلاف الا في موارد أحدها الوصية حيث إن المش بينهم صحتها منه إذا بلغ عشر إبل نسب بعضهم إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه ويدل عليه النصوص المستفيضة المعتبرة بين صحيح وموثق الصريحة في ذلك وعن ابن الجنيد صحتها منه إذا بلغ ثمانيا لخبر الحسن بن راشد والأقوى الأول ومن الغريب رد الأخبار المذكورة المعمول بها بين الأصحاب بدعوى مخالفتها للقاعدة كما عن جماعة من متأخري المتأخرين بتعا الابن إدريس ثانيها التدبير فعن الشيخ أيضا صحته منه إذا بلغ عشر أو ادعى عليه الاجماع لكن المش على خلافه واستند الشيخ إلى رواية والأقوى المش لايق التدبير وصية فمقتضى الأخبار المتقدمة صحته منه أيضا ويكون بين الشهرة في المقامين تدافعا لما في محله من أنه بحكم الوصية لا انه هي ثالثها عتقه فعن الشيخ أيضا صحته إذا كان بالغا عشر والمش على الخلاف ومستند الشيخ رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جايز وفى خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهو صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت انها فخاصم فيها موالي أبى الجارية فأجاز عتقها الأم والعمل على المش لضعف مستند الشيخ رابعها طلاقه فالمش بينهم عدم صحته منه مط وعن ابن الجنيد صحته إذا كان مميزا وعن الشيخين وجماعة من القدماء صحته فيمن بلغ عشرا ومستند اخبار أحدها مضمر سماعة عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس فهو جايز وثانيها موثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم وثالثها مرسلة ابن أبي عمير عنه يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين والأقوى المش لضعف هذه النصوص مضافا إلى معارضتها بخصوص المروى عن قرب الإسناد عن علي عليه السلام لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم وخامسها وقفه فعن المقنعة والنهاية والمهذب صحة الوقف ممن بلغ عشرا بل عن مع صد المش بينهم جواز تصرفه في العتق والوصية والصدقة لكن الظ ان المش على الخلاف ومستند الأولين رواية زرارة ومضمرة سماعة وموثقة ابن بكير المتقدمة مضافا إلى الموثقة عن الحلبي ومحمد بن مسل عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال نعم إذا وضعها في موضع الصدقة وفى رواية الحسين بن راشد عن العسكري قال إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجايز امر وفى ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع سنين فكك والأقوى عدم الصحة خصوصا مع عدم معلومية إرادة الوقف من الصدقة في هذه الأخبار ولا ما يعمه واما الخبر الأخير فشاد مطروح سادسها إعارته ففي يع ولو اذن الولي للصبي جاز مع مراعا ( ؟ ) لمصحلة وحكى عن الارشاد أيضا وكذا عن التحرير واللمعة سابعها بيعه بإذن الولي حيث حكى المص عن عد النظر فيه وعن الفخر صحته ولا يتعد كونه كناية عن مطلق التصرف وباذنه وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في بطلان تصرفاته بدون اذن الولي أو اجازته ما عدا الوصية نعم لو قلنا بصحة المستثنيات للمذكورة فيصح توكيله فيها أيضا كما يصح اقراره بها لا زمن ملك شيئا ملك الاقرار به انما الاشكال في صحة تصرفاته مع اذن الولي أو اجازته سواء ؟
الاذن في أصل التصرف بان يوكل إليه الامر على جسما يراه أو في مجرد الصيغة والتحقيق صحة الثاني بمعنى عدم كونه مسلوب العبارة بل يصح ان يتوكل عن لغير في مجرد اجراء الصيغة بلا اذن من الولي أيضا وصحة الأول بمعنى نفوذ التصرفات منه بإذن الولي أو جازته لكن في المقدار الذي هو مورد السيرة بل مط وذلك لان غاية ما يستدل به على سلب عبارته وبطلان تصرفاته الاجماع وحديث رفع القلم والأخبار الدالة على عدم جواز امره ورواية عمل الصبي خطا اما الاجماع فحمله غير حاصل ومنقوله غير حجة واما الأخير ففيه ان الظ اختصاصه بباب الجنايات على ما فهمه الفقهاء مع أن في بعض الروايات زيادة قوله يحمل العاقلة وهو قرنية على التخصيص وموجب التقييد ما ليس فيه تلك الزيادة بمقتضى أقولهم اخبارنا تفسر بعضها هذا مع أن الشك في إرادة العموم كاف في عدمه واما البقية فسيأتي ما فيها في كلام المص ومع عدم الدليل على البطلان المرجع العمومات وهي تقضى الصحة كما لا يخفى ودعوى عدم صدق البيع والعقد والتجارة على ما يقع منه كما ترى خصوصا إذا كان ما يصدر منه مجرد اجراء الصيغة فتدبر قوله بل عن الغنية الخ أقول يمكن ان بق ان مراده عدم صحة التصرف منه وان كان بإذن الولي لا مسلوبية عبارته بحيث يبطل العقد وان كان المتصرف هو الولي أو غيره وكان الصبي هو المجرى للصيغة بل يمكن ان يقال إن

113

نام کتاب : حاشية المكاسب ( ط.ق ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست