responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 68


< فهرس الموضوعات > كتاب الحجّ < / فهرس الموضوعات > كتاب الحجّ ص 143 قوله * ( وقد يجب بالنذرِ وشِبهِه ) * هو العهدُ واليمينُ .
< فهرس الموضوعات > شرائط حِجّة الإسلام < / فهرس الموضوعات > شرائط حِجّة الإسلام قوله : * ( تخلية السرْب ) * وهو بفتح السين المهملة وإسكان الراء : الطريق [1] ، والمرادُ هنا عَدَمُ المانعِ من سلوكِ الطريقِ .
قوله : * ( ولو بذل له الزاد والراحلة ) * لا فرق في ذلك بين الموثوقِ به وغيرِه ، ولا بين البذلِ اللازمِ بالنذر وشبهه وغيرِه ؛ عملًا بإطلاق النصّ [2] .
نعم ، يُشْتَرَطُ بذلُ عَينِ الزادِ والراحِلَةِ ، فلو بذل له أثمانَهما لم يجب القبول .
قوله : * ( وجود مَحْرمٍ ) * ومع الحاجةِ إليه يشترط في الوجوبِ عليها وجودُه ووُجُودُ ما يحتاج إليه من أُجرةٍ ونَفَقَةٍ إن توقّف قبوله عليه .
قوله : * ( والحجّ ماشياً أفضل ) * وكذا لو مشى لتقليل النفقة فإنّ الركوبَ أفضل ؛ لأنّ دَفْعَ رَذيلَةِ البُخْلِ أولى من تَحصِيلِ هذه الفَضيلَةِ .
قوله : * ( وإذا استقرَّ الحجّ فأهمل ) * يَتَحقّقُ الاستِقرارُ باجتماع الشرائط عند سير القافِلَةِ ،



[1] . كما في الصحاح ، ج 1 ، ص 146 ، « سرب » .
[2] . الكافي ، ج 4 ، ص 266 ، باب استطاعة الحجّ ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 3 ؛ باب وجوب الحجّ ، ح 3 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 140 ، باب ماهية الاستطاعة ، ح 455 .

68

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست