responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 66


الأوّل : النَّذْرُ المشروطُ سَفَراً وحَضَراً .
الثاني : الثلاثَةُ بَدَلَ الهَدْي .
الثالث : الثمانِيَة عَشَرَ بَدَلَ البَدَنَةِ .
الرابع : النذر .
الخامس : صَومُ كَثِيرِ السفَرِ .
السادس : مع نِيّةِ الإقامَةِ عَشراً ، وكفّارة الصيدِ على قولٍ [1] . ص 136 قوله * ( وقيل : الشرط خروجه قبل الزوال ) * [2] المُعْتَبَرُ خُرُوجُه قبلَ الزوالِ ، والمرادُ به مجاوَزَةُ مَوضِعِ سماعِ الأذانِ ورُؤيَةِ الجُدْرانِ قبل الزوالِ ، فيجوز الإفطارُ حينئذٍ ، ولو لم يَبْلُغْ مَحَلّ الترَخّصِ حتى زالت الشمس ، وجب الإكمال .
قوله : * ( وذو العُطاش ) * العطاش بضمّ العين : داءٌ لا يَرْوَى صاحِبُه من الماء ، فيجوز له الشربُ للضرورة دون الأكل ، والاقتصارُ من الشرْبِ على ما يَسدّ به الرّمَق ؛ للخبر [3] .
قوله : * ( وتتصدّقان عن كلّ يوم بمدّ وتقضيان ) * هذا إذا خافتا من الصوم على الولد ، أمّا لو خافتا على أنفسِهما أفطرتا وقضتا بِغَيرِ كفّارَةٍ ، كالمريض . والمراد بالطعامِ هنا الواجب في سائرِ الكفّارات .



[1] . حكاه ابن إدريس في السرائر ، ج 1 ، ص 415 عن ابن بابويه في رسالته ؛ راجع مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 433 ، المسألة 150 .
[2] . القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص 354 ؛ والشيخ الصدوق في المقنع ، ص 197 .
[3] . الكافي ، ج 4 ، ص 117 ، باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم ، ح 6 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 84 ، باب حدّ المرض الذي يفطر صاحبه ، ح 376 .

66

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست