نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 62
ولو لم يَكُن معتاداً للانتِباه أو لم يَعْزِم على الغسل ، وَجَبَ عليه بأوّلِ مَرّةٍ . ولا تَهْدِم الجَنابَةُ المُتَجَدّدَةُ ما سَبَقَ من العَدَدِ . قوله : * ( قال الشيخان : عليه القَضاءُ والكفّارَة ) * [1] وعليه الفتوى ، والظاهِرُ أنّه إجماعٌ . قوله : * ( وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر ) * [2] إلا أن يكون المُخْبِرُ بالفَجرِ عدلين فَتَجِب الكفّارة [3] . ص 130 قوله * ( وكذا لو أخلد [4] إليه في دخول الليل ) * هذا إذا كان المُفْطِرُ ممّن يجوز له التقْلِيدُ أو كان جاهِلًا بِتَحْريم التقْلِيدِ مع إمكانِه ، وإلا اتَّجَه وُجُوبُ الكَفّارَةِ . قوله : * ( والإفطار للظلمة الموهمة دُخُولَ اللَّيلِ ) * أي التي لم يَحْصُل معها ظَنّ الدُّخُولِ ، بل يَحْصُلُ معها احتِمالٌ مَرْجُوحٌ . والذي يناسِب الأصْلَ وُجُوبُ الكَفّارَةِ هنا مع العِلْمِ بأنّ مثلَ ذلك لا يجوّز الإفطارَ . قوله : * ( ولو غلب على ظنّه دخول الليل لم يقض ) * بل الأولى وُجُوبُ القَضاءِ مع حُصُولِ الخَطَأِ . قوله : * ( ولو ذرعه لم يقض ) * أي سَبَقَه بِغَيْرِ اختِيارٍ [5] . هذا إذا لم يَبْلَع ما صار منه في فَضاءِ الفَمِ ، وإلا كَفّرَ مع القضاءِ . قوله : * ( وإيصال الماء إلى الحلق متعدّياً ) * إذا لم يَحْصُل منه تَقْصِير في التحَفّظِ ، وإلا وَجَبَت الكَفّارَةُ . قوله : * ( وكذا مَنْ نظر إلى امرأة فأمنى ) * إلا مع القَصْدِ أو الاعتياد فَيَجِبُ القَضاءُ والكَفّارَةُ ، وإلا فلا شيء ، وكذا في الاستِماعِ ، ولا فرق بَينَ المُحلَّلَةِ والمُحَرّمَةِ . قوله : * ( وهل تتكرّر بِتَكَرّرِ الوطء في اليَومِ الواحد ؟ ) * الأَصَحُ التكْرارُ مطلقاً ، سواء تَخَلَّلَ التكفير أم لا ، وسَواء اتَّحَدَ الجِنْسُ أم تَعَدّدَ . ويَحْصُلُ التعَدّدُ في الأَكْلِ والشرْبِ
[1] . المقنعة ، ص 347 ؛ النهاية ، ص 154 . [2] . هذه الفقرة من المتن لم يرد في المطبوعة بمؤسّسة البعثة . [3] . في نسخة « م » : ولو كان المخبر عدلًا ، وجبت الكفّارة أيضاً . [4] . أخلدتُ إلى فلان أي رَكنْتُ إليه . راجع الصحاح ، ج 2 ، ص 469 ، « خلد » . [5] . كما في الصحاح ، ج 3 ، ص 1210 ، « ذرع » .
62
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 62