نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 37
إسم الكتاب : حاشية المختصر النافع ( عدد الصفحات : 240)
< فهرس الموضوعات > مندوبات الصلاة < / فهرس الموضوعات > مندوبات الصلاة قوله : * ( التوجّه بِسَبْعِ تكبِيراتٍ ) * وذهب في ( الذكرى ) [1] إلى استحبابِ التوجّه بالتكبيراتِ في جميعِ الصلواتِ ، ولا بأسَ به . قوله : * ( إلا في الجُمُعَةِ ) * وإلا في الوِتْرِ ، فإنّ فيها قُنُوتَينِ قَبلَ الركوع وبَعْدَه . قوله : * ( ولو نسي القنوت قضاه بعدَ الركوعِ ) * فإن لم يَذْكُر حتّى هوى إلى السجودِ قضاه بعد التسليم ، فإن لم يذكُر حتّى انصرف قضاه ولو في الطريق قائماً مستقبلًا . قوله : * ( وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام ) * وهو أبلغُ في طلبِ الرِّزْقِ من الضرب في الأرضِ [2] ، وفي الحديثِ أنّ تسبيحَ الزهراء عليها السلام يعدلُ ألْفَ رَكْعَةٍ [3] . ولو زاد في أثنائِه ساهياً حَذَفَ الزائد ، وعامداً أعاد . < فهرس الموضوعات > المبطلات < / فهرس الموضوعات > المبطلات ص 86 قوله * ( والالتفات دُبُراً ) * سواء كان بجُملتِه أو بوَجهِه إذا أمكنَ بلوغُه حدّ الاستدبارِ . قوله : * ( وكذا القهقهة ) * وهي الضحكُ المشتملُ على الصوتِ وإن وَقَعَتْ على وَجْه لا يمكن دفعُه كمقابلةِ ملاعبٍ . قوله : * ( والفعل الكثير ) * المرجعُ في الفعلِ الكثِيرِ إلى العرفِ ، فما يُعَدّ فاعلُه مُعرضاً عن الصلاةِ يُبطِلُ وإن اتَّحد ، كالوَثبةِ الفاحشةِ ، وما لا يُخِلّ بذلك لا يبطِل وإن تعدّد ، كحركةِ الأصابع ، والإشارةِ بالرأس ، وخلعِ النعلِ ، ولُبْسِ الثوبِ الخفيفِ ، وقتلِ الحَيّةِ والعقربِ ، ودَفعِ المارّ ، والخَطْوَتَيْنِ ، أمّا الثلاثُ فكثِيرةٌ ، فإن توالتْ أبطلت ، لا إن تفرّقت في الركعاتِ ( الموجز ) [4] .
[1] . ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 262 . [2] . كما ورد في الحديث ، راجع تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 104 ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها ، ح 391 . [3] . الكافي ، ج 3 ، ص 343 ، باب التعقيب بعد الصلاة ، ح 15 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 105 ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها ، ح 399 . [4] . الموجز الحاوي ( ضمن الرسائل العشر ) ، ص 85 .
37
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 37