responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 35


قوله * ( وهل تعاد البسملة بينهما ؟ ) * الأصحّ وجوب البسملةِ بينهما ، والأفضل ترك قراءتهما في الفريضةِ خروجاً من خلافِ البسملةِ ، سواء أتى بها أم لا . ص 82 قوله * ( وروى : تسع ) * [1] التسع بإسقاط التكبير من الثلاثِ ، والعَشْرُ بإتيانِه في الثالثة ، والجميعُ جائزٌ إلا التّسعَ .
< فهرس الموضوعات > الركوع < / فهرس الموضوعات > الركوع قوله : * ( أو سبحان اللَّه ، ثلاثاً ) * وروى عن الصادق عليه السلام في تسبيح الركوع والسجود [ ثلاث و ] ثلاثون مَرّةً [2] .
وفي رواية حمزة بن حمران : أربع وثلاثون [3] ، وهو حسن للمنفرد مع إقبالِ القلبِ ، وللإمامِ إن رضِي المأمومُ ، وإلا فلا يتجاوزُ الثلاثَ ، ويكرَه النقصانُ عنها مطلقاً إلا لضرورة .
فائدة : إذا هوى إلى الركوع قبلَ الإمامِ ، فإن كان عامداً قبل فَراغِ الإمامِ من قراءتِه ، بطلت صلاتُه ، وإن فرغَ منها ، وجبَ عليه الاستمرار ، وأثِمَ بترك المتابَعَة ، وإن كان ظانّاً أو ناسياً ، وجبَ الرجوعُ والركوعُ مع الإمامِ ثانياً ، وصحّت صلاتُه .
< فهرس الموضوعات > السجود < / فهرس الموضوعات > السجود قوله : * ( وقيل : يجزئ مطلق الذكر فيه وفي السجود ) * [4] الأصحّ الاجتزاء فيه وفي السجود بمطلق الذكر المشتمل على الثناء وإن كان ما اختاره المصنّف أحوط . ص 83 قوله * ( والكفّين ) * الواجب في الكلّ مسمّاه ، ولا يجبُ الجمع بين الأصابع والكفّ وإن كان مستحبّاً . ( الذكرى ) [5] .



[1] . الكافي ، ج 3 ، ص 319 ، باب القراءة في الركعتين الأخيرتين ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 98 ، باب كيفية الصلاة وصفتها ، ح 367 .
[2] . الكافي ، ج 3 ، ص 329 ، باب أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 300 ، باب كيفية الصلاة وصفتها ، ح 1210 .
[3] . الكافي ، ج 3 ، ص 329 ، باب أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 300 ، باب كيفية الصلاة وصفتها ، ح 1210 .
[4] . القائل هو العلامة في مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 182 ، المسألة 101 ؛ وابن إدريس في السرائر ، ج 1 ، ص 224 .
[5] . ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 392 .

35

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست