responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 33


الصلاةُ ، مَرّتَينِ ، اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلا اللَّه [1] ، وإن كانت العبارةُ قاصرةً عن ذلك .
< فهرس الموضوعات > أفعال الصلاة < / فهرس الموضوعات > أفعال الصلاة ص 79 قوله * ( بالشرط أشبه ) * لتقدّمها على أفعالِ الصلاةِ ، فإنّ أوّلَها التكبير ، كما ورد في الخبر [2] ؛ ولمصاحبتِها لجميع الصلاةِ ولو حكماً كباقي الشروط ؛ ولأنّها لو كانت جزءاً ، لافتقرت إلى نِيّة أُخرى .
[ و ] الفرق بين الشرطِ والجزءِ أنّ جزءَ الشيء ما يتوقّف عليه تمامُه ، وشرطه ما تتوقّف عليه صحّتُه .
قوله : * ( ولو كان مخيّراً ) * بل يَجِبُ التعْيِينُ مع التخْيِير .
< فهرس الموضوعات > التكبير < / فهرس الموضوعات > التكبير قوله : * ( مع الإشارة ) * بإصبعه . ص 80 قوله * ( من غير مدّ ) * أي مدّ لا يُخْرِجُه عن مَوضُوعِه كمدّ ألف اللَّه التي بين الهاء واللام ، أمّا مَدّ همزتِه [3] ومدّ أكبر [4] بِحَيْثُ يصير الأوّل استفهاماً والثاني جَمعاً فإنّه مبطل ، ولو لم يبلغ ذلك كان تركه مستحبّاً ، كما ذكر .
< فهرس الموضوعات > القيام < / فهرس الموضوعات > القيام قوله : * ( الاستقلال ) * المراد بالاستقلال أن يكون غير مستندٍ إلى شيء بحيثُ لو أُزيلَ



[1] . كما ورد به الخبر ، راجع الكافي ، ج 3 ، ص 306 ، باب بدء الأذان والإقامة ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 281 ، باب الأذان والإقامة ، ح 1116 .
[2] . الكافي ، ج 3 ، ص 69 ، باب النوادر ، ح 2 ؛ الفقيه ج 1 ، ص 23 ، ح 68 ؛ سنن الترمذي ، ج 1 ، ص 151 ، ح 238 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 101 ، ح 275 .
[3] . أي مدّ همزة ( اللَّه ) بحيث يصير استفهاماً ك ( أاللَّه ) فإنّه مبطل .
[4] . أي أشبع فتحة الباء بحيث صارت ألفاً فقال : ( أكبار ) فإنّه جمع كَبَرَ بفتح الكاف وهو الطبل له وجه واحد . راجع المصباح المنير ، ص 524 ، « كبر » ؛ جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 236 .

33

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست