responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 203


< فهرس الموضوعات > في أحكام القذف < / فهرس الموضوعات > في أحكام القذف قوله : * ( ولو قال : ابنك زانٍ أو ابنتك زانية ، فالحدّ لهما ) * إذا كانا بالغَين كاملَين ، وإلا فللأب ، ويثبت التعزير للمواجَه على التقديرَين . ص 432 قوله * ( ويَحلّ دمه لكلّ سامع إذا أمِنَ ) * على نفسه وماله أو غيره من أهل الإيمان . وحكم أُمّه عليه السلام وبنتِه حكمُه في ذلك .
قوله : * ( يُقتل مدّعي النُّبُوّة ) * وكذا مصدّق مدّعِيها .
قوله : * ( يُقتل الساحر ) * وهو عُقَدٌ أو رُقىً أو كلام يَتَكَلَّم به أو يكتُبُه ، أو يعمل شيئاً يُؤَثّر في بدن المسحور أو عقله أو قلبه من غير مُباشَرَة . ومنه التفريق بين الرجل والمرأة وبغض أحدهما لصاحبه ، ومحبّة أحد الشخصين للاخر .
< فهرس الموضوعات > في حدّ المسكر < / فهرس الموضوعات > في حدّ المسكر ص 433 قوله * ( وكذا العَصِير ) * أي العِنَبيّ خاصّةً .
قوله : * ( ويسقط الحدّ عمّن جَهِل المشروبَ ) * إذا أمكن ذلك في حقّه كقرب عهده بالإسلام ، أو كونه نَشَأَ في بادية لا يعلمون معالم الإسلام . ص 434 قوله * ( وقال الشيخ في الخلاف : في الرابعة ) * [1] أولى .
< فهرس الموضوعات > أحكام حدّ المسكر < / فهرس الموضوعات > أحكام حدّ المسكر قوله : * ( لو شَهِد واحد بشربها وآخر بقيئها حُدّ ) * لما رُوِي : أنّه ما قاء إلا وقد شرب [2] . وكذا لو شَهِدا بقيئها ؛ لشهادة التعليل .
قوله : * ( وقيل : حكمه حكم المرتدّ ) * [3] فإن كان وُلد على الفطرة قُتل ، وإلا استتيب كما ذُكر ، فإن تاب ، وإلا قُتل .



[1] . الخلاف ، ج 5 ، ص 473 ، المسألة 1 ، كتاب الأشربة .
[2] . الكافي ، ج 7 ، ص 401 ، باب النوادر من الشهادات ، ح 2 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 26 ، باب مَنْ يجب ردّ شهادته . ، ح 72 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 280 ، باب البيّنات ، ح 772 .
[3] . القائل هو ابن إدريس في السرائر ، ج 3 ، ص 476 .

203

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست