قوله * ( في الزمار والمارماهي والزهو ) * إن كان لها فَلْس ، حلَّت ، وإلا فلا .قوله : * ( لو وجد في جوف سمكة سمكة أُخرى ، حلَّت ) * إن تحقّقت حياتها بعد الإخراج من الماء ، وإلا فلا .قوله : * ( والاجتناب أحوط ) * يجب الاجتناب .< فهرس الموضوعات > في الطير < / فهرس الموضوعات > في الطير ص 362 قوله * ( وفي الغُراب روايتان ) * الأصحّ تحريم الغُراب بأقسامه .قوله : * ( وما ليس له قانصة ) * وهي بمنزلة المَصارين من غيره [1] .قوله : * ( ولا صِيصِيَة ) * الصيصِيَةُ بكسر أوّلها بغير همز : الإصبع الزائدة في باطن رِجل الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم ؛ لأنّها شوك ، ويقال للشوكة : صِيصِية أيضاً [2] .قوله : * ( والكراهيَة أشبه ) * قويّ .قوله : * ( والشقراق ) * بكسر الشين كقرطاس ، والشرقراق بالفتح والكسر والشرقرق كسفرجل : طائر معروف مُرَقّط بخُضْرَةٍ وحُمْرَةٍ وبَياضٍ ، ويكون بأرض الحرم [3] . ص 363 قوله * ( لو شرب خمراً ، لم يَحْرُم ) * يمكن الفرق بين الحكمين : بأنّ الخمر لطيف نفّاذ تشربه الأمعاء فلا تطهر بالغسل فتحرم ، والبول كثيف غير نَفّاذ فلا يصلح للتغذية ، فتطهر الأمعاء منه بالغسل فلا تحرُم .< فهرس الموضوعات > في الجامد < / فهرس الموضوعات > في الجامد قوله : * ( والإنفحة ) * ويجب غسل ظاهر الإنفحة ؛ لملاقاة الميتة جلدها . والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخفّفة : كَرِش الجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهو كَرِيش [4] .قوله : * ( والعِلباء والنخاع وذات الأشاجع ) * العِلباء بالعين المهملة المكسورة واللام الساكنة
[1] . المَصارين جمع مَصير : المِعي . [2] . راجع الصحاح ، ج 2 ، ص 1044 ، « ص ى ص » . [3] . كما في القاموس المحيط ، ج 3 ، ص 258 ، « ش ق ر » . [4] . حكاه في الصحاح ، ج 1 ، ص 413 ، « ن ف ح » عن أبي زيد .