نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 119
جهله ، ومع علمه لا خيار له وينتظر المدّة . واحترز بتوقيتها بأحد الأمرين عمّا لو أسكنها مطلقاً ، فإنّ بيعها يُبْطِل السكنى ، والأصحّ اختصاص صحّة البيع في العمرى بها إذا كان المشتري هو المعمّر . قوله : * ( ما دامت العين باقيةً ) * أي عين المحبّس لا المحبّس عليه ، بل يصرف إلى آخر . < فهرس الموضوعات > الصدقة < / فهرس الموضوعات > الصدقة قوله : * ( محرّم على بني هاشم ) * اختصاص تحريم المحرّم بالزكاتين أقوى . قوله : * ( إلا أن يُتّهَمَ ) * بمنع الحقوق وترك المواساة فيكون إظهارها أولى ، وكذا يستحبّ إظهارها إذا قصد بإظهارها تأسّي غيرِه به . < فهرس الموضوعات > الهِبَة < / فهرس الموضوعات > الهِبَة قوله : * ( وهِبَة المشاع جائزة ) * وقبضه بتسليم الجميع إليه ، فإن أبى الشريك وكَّله في القبض ، فإن امتنع قبضه الحاكم . والأصحّ أنّ إذن الشريك إنّما يعتبر في المنقول ؛ لأنّ قبضَه نقلُه ، بخلاف العَقار فإنّه [ فيه ] التخلية . قوله : * ( من ذوي الرحم ) * ليس له الرجوع في جميع الأرحام ، والمراد بهم الأقارب . ص 260 قوله * ( ولو وهب أحد الزوجين الأخر ) * دواماً ومتعةً . قوله : * ( أشبههما : الجواز ) * إذا كان التصرّف موجباً لتغييرِ العين أو نقلِها عن الملك .
119
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 119