نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 99
شيئاً ، ولا يبيعها أزيد من سَنَة ، ولا يشترط القطع على كَراهِيَةٍ بدون ذلك كلَّه . قوله : * ( لَقْطةً ولَقَطات ) * والمرجع في اللَّقْطَةِ والخَرْطَةِ والجَزّة إلى العرف . ص 216 قوله * ( سقط من الثنْيا بحسابه ) * مِن الحِصّةِ والأرطال دون الشجر . قوله : * ( وهي المزابَنَة ) * مأخوذة من الزبْنِ وهو الدفع ، كُلّ منهما يدفع صاحبه في القدر ؛ لأنّ الثمرة غير معلومة ، والتخيير موجب للتدافع ، ومنه سُمّيَت الزبانِيَةَ ؛ لأنّهم يدفعون الناس إلى نار جهنّم . قوله : * ( ولو امتنع فللبائع إزالته ) * بل يَرْجِع إلى الحاكم مع إمكانه . قوله : * ( من الزرع والخضر تردّد ) * . الأولى عدم الجواز مطلقاً . < فهرس الموضوعات > في بيع الحيوان < / فهرس الموضوعات > في بيع الحيوان ص 217 قوله * ( لو باع واستثنى الرأس ) * . المعتمد : أنّ الحيوان إن كان مذبوحاً أو شُرِطَ ذَبْحُه صحّ ، ويثبت له ما استثناه ، وإلا فلا ، وحينئذٍ يبطُلُ الشرط والعقد . قوله : * ( كان له بنسبة ما نَقَدَ لا ما شَرَطَ ) * الحكم كما مرّ . قوله : * ( وشرط للشريك الربح دون الخسارة ) * لا يَصِحّ العقد ولا الشرط ، ولا عَمَلَ على الرِّواية [1] . ص 218 قوله * ( مَن اشترى عبداً له مال ) * وتشترط حينئذٍ السلامة من الصرف والربا ، فلو كان مال العبد من أحد النقدين والثمن كذلك ، اشترط تعجيل المقابل وقبضه في المجلس . قوله : * ( حتّى تمضي لحملها أربعة أشهر ) * بل إلى أربعة أشهر وعَشَرَة أيّام إن كان الحمل من زِنى ، ولو كان محترماً أو مجهولَ الحال حَرُمَ حتى تَضَعَ . قوله : * ( أن يعزل له من ميراثه قسطاً ) * أقلَّ من سهم الرجل في الرجل ، وأقلّ من سهم المرأة في المرأة . قوله : * ( تكره التفرقة بين الأطفال وأُمّهاتهم ) * لا فرق في التفرقة بين البيع وغيره . والخلاف في التحريم وعدمه إنّما هو بعد شرب اللَّبأ ، أمّا قبله فحرام .
[1] . الكافي ، ج 5 ، ص 212 ، باب شراء الرقيق ، ح 16 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 71 ، باب ابتياع الحيوان ، ح 304 .
99
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 99