نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 94
والثاني : أنّه مشترك بينهما . [ و ] الثالث : إن كان حيوان بحيوان ، اشترك الخيار ، وإلا فلا . وهو قويّ . قوله : * ( وإدراك الثمرات ) * ما لا يدخله الشرط : طلاق وإبراء ثمّ عتق مع الوقف بغير خيار ، والنكاح مع الصرف . قوله : * ( بما لا يتغابن فيه غالباً ) * المَرجِع في ذلك إلى العرف ، فكلّ ما لا يتسامح فيه عرفاً يثبت بسببه الغبن . ص 203 قوله * ( ففي روايةٍ : يلزم البيع ) * [1] يَلْزَمُ العَمَل على الرِّواية . قوله : * ( إلى الليل ) * . ولو خِيف فسادُه قبل الليل ، يُقَدّر بمقدار الخوفِ بحيثُ يُشْرِف على التلف . قوله : * ( وكذا لو لم يره البائع ) * . ولو لم يَرَياه معاً كأن باعه الوكيل بالوصف أمكن ثبوت الخيار لهما معاً ، بأن يصِفه بوصفين ثمّ تظهر المخالَفَةُ الموجِبَةُ للخيار بالنسبة إليهما معاً . قوله : * ( أو لازماً بالأصل ) * كخيار الحيوان والغبن . ص 204 قوله * ( ووُصِفَ له سائرها ) * أي باقيها لا جميعها ، فإنّ البعض المرئيّ لا يفتقر بعد ذلك إلى الوصف ، وإطلاق لفظة سائر على الباقي هو اللغة الفصيحة ، بل قيل : إنّ إطلاقه على الجميع خطأ [2] . < فهرس الموضوعات > في لواحق البيع < / فهرس الموضوعات > في لواحق البيع ص 205 قوله * ( حالّ ، كما لو شرط تعجيله ) * . وفائدة شرط التعجيل مع أنّ الإطلاق محمول عليه تسلَّط البائع على الفسخ إذا لم يعجّل المشتري الثمنَ ، بخلاف ما لو أطلق . ص 206 قوله * ( تَلِفَ من البائع ) * مع عدمِ القدرة على الحاكم ، وإلا تعيّن الدفع إليه ، وإنّما يجب
[1] . الكافي ، ج 5 ، ص 172 ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح 15 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 25 ، باب عقود البيع ، ح 108 . [2] . كما في المصباح المنير ، ص 299 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 63 ، « سىر » ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج 2 ، ص 327 .
94
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 94