نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 92
قوله * ( وزخرفة المساجد ) * بالذهب . قوله : * ( ولا بأس بالأُجرة على عقد النكاح ) * بأن يكون وكيلًا لأحدِ الزوجين أَو لهما ، أمّا إلقاء الصيغة على المتعاقِدَين فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه إجماعاً [1] . قوله : * ( ككسب الصبيان ) * المراد به كسبهم من المباحات كالاحتطاب والاحتشاشِ إذا اشتراه من الوليّ . ص 197 قوله * ( ومن المكروه : الأُجرة على تعليم القرآن ) * إذا لم يكن واجباً عيناً أو كفايةً . قوله : * ( لا بأس ببيع عِظام الفيل ) * سئل موسى الكاظم عليه السلام عن بيع عِظام الفيل ، فقال : لا بأس ، لأنّه كان لأبي منه مشْط [2] . < فهرس الموضوعات > البيع وآدابه < / فهرس الموضوعات > البيع وآدابه ص 199 قوله * ( أمّا البيع : فهو الإيجاب والقبول ) * لا تَرْتِيبَ بين الإيجاب والقبول على الأقرب . قوله : * ( ويُقَوّمان ثمَّ يقَوّم أحدهما ) * المراد أنّه مع تقويمهما ثمَّ يُقَوّم أحدهما ثمَّ تُنْسب قيمةُ أحدِهما إلى المجموع ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة . ص 200 قوله * ( ولا يجوز بيع سمك الآجام ؛ لجهالته ) * الأصحّ أنّ المجهول إذا ضُمّ إلى المعلوم فإن كان المقصود بالذات هو المعلوم ، صَحّ البيع ، وإن كان هو المجهول لم يصحّ . قوله : * ( وكذا أصواف الغنم ) * الأصحّ جواز بيع الصوفِ والشعرِ والوَبَرِ مع المشاهَدةِ منفرداً ، أو مع ضميمة إلى مجهول ليس مقصوداً بالبيع . قوله : * ( وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفاً ) * الأقوى التحالف وبطلان البيع . قوله : * ( فالمستحبّ : التفقّه فيه ) * ولو بالتقليد لأهله . ولا فرق في ذلك بين البائع والمشتري . قوله : * ( والإقالة لمن استقال ) * بائعاً ومشترياً . ص 201 قوله * ( والتكبير ) * ثلاثاً ، وليكن بعد الشراء .
[1] . كما في جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 37 . [2] . الكافي ، ج 5 ، ص 226 ، باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 133 ، باب الغرر والمجازفة . ، ح 585 .
92
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 92