نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 90
والمراد به الأُجرةُ . قوله : * ( وكلّ أرضٍ مواتٍ سَبَقَ ) * هذا إذا كان ملْكُ الأوّلِ لها بالإحياء ، وأمّا لو كان بالشّراء أو الإرث ونحوه ، لم تخرُجْ عن ملكِ المالكِ بموتِها إجماعاً ، نصّ عليه العلامة في ( التذكرةِ ) [1] . والأقوى : توقّفُ الإحياءِ على إذنِ المالكِ مطلقاً ، فإن تعذّرَ فالحاكم . < فهرس الموضوعات > الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر < / فهرس الموضوعات > الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله : * ( هُما واجبان على الأعيان ) * بل يجبان كِفايةً . ص 193 قوله * ( قيل : يُقِيمُ الرجُلُ الحدّ على زوجتِه ) * [2] الأقوى المنع ، إلا أن يكون جامعاً لشرائطِ الحكمِ .
[1] . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 401 ( الطبعة الحجرية ) . [2] . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 301 .
90
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 90