responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 90


والمراد به الأُجرةُ .
قوله : * ( وكلّ أرضٍ مواتٍ سَبَقَ ) * هذا إذا كان ملْكُ الأوّلِ لها بالإحياء ، وأمّا لو كان بالشّراء أو الإرث ونحوه ، لم تخرُجْ عن ملكِ المالكِ بموتِها إجماعاً ، نصّ عليه العلامة في ( التذكرةِ ) [1] .
والأقوى : توقّفُ الإحياءِ على إذنِ المالكِ مطلقاً ، فإن تعذّرَ فالحاكم .
< فهرس الموضوعات > الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر < / فهرس الموضوعات > الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله : * ( هُما واجبان على الأعيان ) * بل يجبان كِفايةً . ص 193 قوله * ( قيل : يُقِيمُ الرجُلُ الحدّ على زوجتِه ) * [2] الأقوى المنع ، إلا أن يكون جامعاً لشرائطِ الحكمِ .



[1] . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 401 ( الطبعة الحجرية ) .
[2] . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 301 .

90

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست