نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 39
قوله * ( وفي جوازِ إيقاعِهما قبلَ الزوالِ روايتان ) * الأَولى كَونُهما بعد الزوالِ . قوله : * ( ويستحبّ أن يكون الخطيب بَلِيغاً ) * بمعنى كونِه قادراً على التعْبِيرِ عمّا في نَفْسِه بِعِبارَةٍ فَصِيحَةٍ مع احتِرازه عن الإيجاز المُخِلّ والتطْوِيلِ المُمِلّ . قوله : * ( أن لا يكون بين الجُمُعَتَينِ أقلّ من ثَلاثَةِ أميالٍ ) * أقسامُ البَعِيدِ ثَلاثَةٌ : الأوّلُ : مَنْ يَجِبُ عليهم الحُضُورُ وإنْ أمكَنَهم إقامَتُها عِنْدَهم ، وهم الذِينَ بَيْنَهم وبينها أقلُّ مِن فَرْسَخٍ . الثاني : مَنْ بين الفَرْسَخِ والفَرْسَخَينِ ، وهؤلاء إن أمكَنَهم إقامَةُ الجُمُعَةِ عِنْدَهم ، تخيّروا بَيْنَها وبَينَ الحُضُورِ ، وإلا وَجَبَ عليهم الحُضُورُ . الثالث : مَنْ زاد على الفَرْسَخَين إن أمكَنَهم إقامَتُها عِنْدَهم وجبت ، وإلا سَقَطَتْ . ص 89 قوله * ( يَحْرُمُ البَيْعُ بَعْدَ النداء ) * وكذا يَحْرُمُ غَيرُه من العُقُودِ والإيقاعاتِ . قوله : * ( استحبّت الجُمُعَةُ ) * ليس المُرادُ إيقاعُها مُسْتَحَبّةً بالمعنى المُتَعارَفِ المُقابِلِ للواجِبِ ، بل المُرادُ أنّها أفْضَلُ الفَرْدَينِ الواجِبينِ وهُما الجُمُعَةُ والظهرُ بمعنى أنّه يَتَخَيّرُ بينَ الجُمُعَةِ والظهرِ ، والجُمُعَةُ أفضلُ ، فعلى هذا يَنْوِي الوُجُوبَ وتُجزئ عن الظهْرِ . قوله : * ( التنفّل بعشرين ركعة ) * هذه العشرون هي نَوافلُ الظهْرَينِ الستّ عَشَرَة ، وتَزِيدُ عليها أرْبَعُ ركعاتٍ للجُمُعةِ ، ويَتَخَيّر في النِّيّةِ بين أن يَنْوِيَ بالجميعِ نَوافلَ الجُمُعَةِ ، وبين أن يَنْوي بالأربعِ خاصّةً الجُمُعَةَ ، ويبقى الباقي على أصلِه . ويجوز فعل الجميعِ يوم الجُمُعَةِ في أيّ وقتٍ شاء مجتمِعاً ومُتَفَرّقاً ، وإن كان ما ذُكِرَ من التفْرِيقِ أفضل . قوله : * ( على سكينة ووقار ) * السكِينَةُ في الأعضاء بمعنى اعتدالِ حَرَكاتِها . والوَقارُ في النَّفْسِ بمعنى طُمَأنِينَتِها وثَباتِها على وجه يُوجِبُ الخُشُوعَ والإقبالَ على اللَّه . < فهرس الموضوعات > صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > صلاة العيدين ص 90 قوله * ( العِيدَين ) * ولا فرق في العِيدِ حالَ الغَيْبَةِ بين حُضُورِ الفَقِيه وعَدَمِه . ولا يُشْتَرَطُ
39
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 39