نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 22
أُعدّ لذلك ، وإلا حرمَ . وينبغي استثناء قبورِ الأنبياءِ والأئمّةِ والعلماء ونَحْوهِم من الأوّلِ ؛ لما في تجدِيدها وإصْلاحِها من تعظيم شعائِر اللَّه ، ولإطباق السلفِ والخلفِ عليه . قوله : * ( ودفن مَيّتَينِ في قبرٍ واحدٍ ) * ابتداءً ، أو مع إعْدادِه لدَفْنِ جَماعَةٍ ، أمّا لو دُفِنَ الميّتُ في غير ذلك لم يجز نبشه لدفنِ آخرَ إلا أن يندرِسَ . ص 59 قوله * ( كفن المرأة على زَوجِها ) * دواماً ومتعةً ، شَرَطَت عليه في المُتْعَةِ النَّفَقَةَ أم لا وإن كانت في حالِ الحياةِ ناشِزاً ؛ لعدم ثُبُوتِ كونِ ذلك تابعاً لوُجُوبِ النَّفَقَةِ بالحَياةِ . قوله : * ( لا يجوز نَبْشُ القَبْرِ ) * يَجُوزُ نَبْشُ القَبْرِ في مواضِعَ خَمْسَةٍ : أ : إذا صار المَيّتُ رَميماً ، ويَخْتَلِفُ ذلك بحسب الترَبِ والأهْوِيَةِ ، ومَتى عُلِمَ صَيْرُورَةُ الميت رَمِيماً حَرُمَ تصوِيرُ القبرِ بصورة المقابر في الأرض المُسَبّلَةِ ؛ لما في ذلك من المَنْعِ من التهَجّمِ على دَفْنِ غَيرِه مع سُقُوطِ حَقّه . ب : إذا دُفِنَ الميّتُ في أرضٍ مَغْصُوبةٍ وإن أدّى إلى هَتْكِه . ج : إذا كُفّنَ في ثَوبٍ مَغْصُوبٍ . د : إذا وقَعَ في القبر ما لَه قيمةٌ . ه : لِيُشهد على عَيْنِه ، ليُؤخَذَ من تَرَكَتِه قِيمَةُ ما أتْلَفَ ، أو لتعتدّ زوجتُه عِدّةً أو ليُقَسّمَ ميراثُه ، ونحو ذلك . قوله : * ( وفيه الصدر ) * وكذا القلبُ وجَمِيعُ عِظامِ الميّت . قوله : * ( ويُغَسّل الرجل مَحارِمَه ) * المرادُ مَنْ يَحْرُمُ نِكاحُه مؤبّداً بِنَسَبِ أو رِضاع أو مُصاهَرَةٍ . ص 60 قوله * ( وكذا يجب الغسل بمسّ قطعة فيها عظم ) * ولو مَسّ الشعرَ أو الظفْرَ أو السنّ وإن اتَّصلا ، فلا غُسْلَ عليه . < فهرس الموضوعات > الطهارة الترابيّة < / فهرس الموضوعات > الطهارة الترابيّة ص 61 قوله * ( كالبَرْد ) * لا بدّ من تَقْيِيدِ البَرْدِ بما يُخافُ معه الضرَرُ من مرضٍ أو شَينٍ ، وإلا فلا يُبيحُ التيَمّمَ للمَشَقّةِ خاصّةً . قوله : * ( ما لم يضرّ في الحالِ ) * أي في حالِ المُكَلَّفِ ولو كان في المال .
22
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 22