responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 210


قوله * ( فإن كان بما يسوغ به الاقتصاص ، لم يقتصّ من الوليّ ) * قويّ ، وله قتله ثانياً .
< فهرس الموضوعات > في قِصاص الطرف < / فهرس الموضوعات > في قِصاص الطرف ص 455 قوله * ( مع الرّدّ فيما زاد عن الثلث ) * وقدر الثلث كالزائد .
قوله : * ( فلا يُقطع العضو الصحيح بالأشلّ ) * والشلل فساد في العضو ، والمرجع في الانحسام إلى أهل الخِبرَة ، فإن أخبروا بعدمه ، وجبت الدّية .
قوله : * ( بل يراعى حصول اسم الشجّة ) * لاختلاف الناس في السّمن والهُزال .
قوله : * ( وإن عَمِي ) * فإنّ الحقّ أعماه ، فلا يطلق عليه إذهاب نظر كامل بنصف . ص 456 قوله * ( ففي رواية : يقطع كفّ القاطع ) * [1] عدم القطع قويّ .
قوله : * ( ويضيّق عليه ) * بأن يُطْعَم من الطعام ويُسقى من الشراب ما لا يحتمله مثله عادةً ليَخْرُج .



[1] . الكافي ، ج 7 ، ص 317 ، باب نادر ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 276 ، باب القصاص ، ح 1082 .

210

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست