responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 201


ص 424 قوله * ( ويجمع للشيخ والشيخة بين الحدّ والرجم ) * الشيخ والشيخة : مَنْ جاوز سنّه الأربعين . والشابّ : مَنْ تجاوز البلوغ إلى الثلاثين ، وما بينهما كَهْلٌ [1] .
قوله : * ( ويغرّب عن بلده سنةً ) * ويشترط كون التغريب إلى مسافة القصر فصاعداً . وإليه التخيير في جِهات السفر .
ولو كانت الطريق مخوفةً لم ينتظر الأمن إلا أن يخشى تلفه . ومئونة التغريب على الزاني .
قوله : * ( وتُرْضِع الولد ) * إن لم يوجد مرضع غيرها أُنظرت حتّى تُكْمِل الرَّضاعَةَ ، وإن وُجِد غيرها أُنظرت حتّى تُشْرِب اللَّبأ خاصّةً ؛ إذ لا قِوام للولد بدونه . ولا فرق بين ولد الزنى وغيره في ذلك .
قوله : * ( ولو رأى الحاكم التعجيل ، ضَرَبَه بالضّغْثِ ) * الضغْثُ قبضة من سِياط أو عصاً ونحوِها ، فإن اشتمل على تمام العدد ، كفى به ضربةٌ واحدةٌ مُولِمَةٌ يتثاقل عليه جميع العدد .
ولو اشتمل على أقلَّ من العدد كرّره ، فيضرب بالخمسين مرّتين ، وهكذا .
ولو احتمل سِياطاً خِفافاً ، فهو أولى من الضّغْثِ . ص 425 قوله * ( وقيل : إن لم تصبه الحِجارَةُ ، أُعيد ) * [2] لا يشترط إصابتها .
قوله : * ( وأقلَّها واحد ) * بل أقلَّها ثلاثة وجوباً .
قوله : * ( ولا يرجمه مَنْ للَّه قِبَلَه حدّ ، وقيل : يكره ) * [3] بل يحرم .
< فهرس الموضوعات > في اللواحق < / فهرس الموضوعات > في اللواحق ص 426 قوله * ( فشهدت أربع نساء بالبِكارة ، فلا حدّ ) * الأصحّ عدم الحدّ ؛ لإمكان عود البِكارة ، فلا يُعلم الفِرْيَةُ [4] .



[1] . كما في مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 436 ، « ش ى خ » .
[2] . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 700 .
[3] . القائل هو الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع ، ص 549 .
[4] . الفرية : الكَذْبة كما في النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج 3 ، ص 443 ، « ف ر ى » .

201

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست