نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 191
ص 408 قوله * ( إلا مع دعوى علمِه بموته ) * ويحلف الوارث عند تمامِ الدعوى عليه بالقيودِ الثلاثةِ [1] في العلم بالموت أو الحقّ على نفي العلم ، وفي ادّعاء المال في يده على البَتّ . ص 409 قوله * ( ولا يثبت مال غيره ) * وإن كان نفعه عائداً عليه ، كما لو ادّعى غريم الميّت مالًا للميّت على غيره وأقام شاهداً ، فإنّ الغريم لا يحلف معه وإن كان الدّيْن مستوعِباً ، بل الوارث ، فإن امتنع من اليمين لم يثبت الحقّ ، ولا يُجْبَر عليها . قوله : * ( إنفاذ ذلك الحكم ) * بمعنى إمضائه ، لا الحكم بموجبِه وصحّتِه . والفائدة قطعُ الخصومةِ لو عاود الخصمان المنازَعَةَ . قوله : * ( وإذا عُدّلت السهام ) * المراد بتعديلها تسويتُها من غيرِ احتياجٍ إلى شيء يجعل معها . ولو تضمّنت ردّاً من أحدٍ لم يجبر الممتنع عليها ؛ لاستلزامها المعاوَضَةَ على بعضِ العينِ . قوله : * ( إذا لم يكن في القسمة ضرر ) * يتحقّق الضرر بنقص القيمة . ولو كان من أحد الجانبين فرضي ، أُجبر الأخر . < فهرس الموضوعات > المدّعى < / فهرس الموضوعات > المدّعى قوله : * ( وقيل : هو الذي يدّعي خلاف الأصل أو أمراً خفيّاً ) * [2] وهو المعبّر عنه بمدّعي خلاف الظاهر ؛ لأنّ الخفيّ يقابل الظاهرَ ، والمنكر يقابله في الجميع . وهذه التعريفات تجتمع غالباً ، كما لو ادّعى زيد على عمرو دَيْناً ، فإنّ زيداً وسكوتَه ، أي : يترك لو ترك الخصومة ، ويدّعي خلاف الأصل ؛ لأنّ الأصل براءة ذمّة عمرو من الدّيْن ، ويدّعي أيضاً أمراً خفيّاً ، وعمرو يقابله فيها . وربّما تعارضت في مواضع : منها : ما لو أسلم الزوْجان قبل الدخول ، فقال الزوج : أسلمنا معاً ، فالنكاح باقٍ ،
[1] . أي دعوى المدّعى علم الوارث بموت المورّث ، وأنّ المورّث مديون ، وأنّ الميّت ترك مالًا في يد الوارث ، وبانتفاء أحد هذه القيود الثلاثة تنتفي تماميّة الدعوى . لتوضيح المطلب راجع مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 492 ؛ وجواهر الكلام ، ج 40 ، ص 250 . [2] . راجع التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 266 ؛ المهذّب البارع ، ج 4 ، ص 482 .
191
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 191