responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 122


قوله * ( وفيه وجه آخر ضعيف ) * للوصيّ العتق منه بقدر الثلث الباقي منه بعد الدّيْن مطلقاً ، سواء كانت قيمته ضِعْفَ الدّيْنِ أو أقلَّ ، وهو أجود . ص 265 قوله * ( ولو أوصى لأهل بيته ، دخل الأولاد والآباء ) * قويّ .
قوله : * ( ما لم يرجع الموصي على الأشهر ) * قويّ ما لم يقصد التخصيص .
< فهرس الموضوعات > في الأوصياء < / فهرس الموضوعات > في الأوصياء قوله : * ( وفي اعتبار العَدالة تردّد ) * تعتبر .
قوله : * ( لو أوصى إلى عدل ففسق ) * والفرق بينه وبين مَنْ أوصى إلى فاسق ابتداءً أنّ الأوّل لم يرض باستئمان الفاسق ، أو لم يعلم استئمانه منه ، بخلاف الأخر فإنّه رضيَ به ، فلا يُؤثّر فسقه على القول بالجواز .
قوله : * ( حتى يبلغ الصبيّ ثمّ يشتركان ) * إلا أن يشترط أن لا يتصرّف الكبير حتى يبلغ الصغير ويُتّبَع شرطُه . ص 266 قوله * ( ولو تشاحّا لم يمض إلا ما لا بدّ منه ، كمئونة اليتيم ) * وعلف الدوابّ وإحراز المال .
قوله : * ( فإن تعذّر جاز الاستبدال ) * بهما أو بأحدهما ، ولا يشترط التعدّد في منصوب الحاكم .
قوله : * ( ولو التمسا القسمة لم يجز ) * لأنّه خلاف مقتضى الوصيّة من الاجتماع في التصرّف .
قوله : * ( ويجوز أن يقتسما ) * والقسمة غير لازمة ، بل يجوز لكلّ منهما أن يتصرّف في قسمة الأخر ، كما يجوز ابتداءً .
قوله : * ( إلا مع تعدّ أو تفريط ) * التفريط ترك ما يجب فعله ، والتعدّي هو فعل ما يجب تركه .
قوله : * ( وأن يقوّم مال اليتيم على نفسه ) * بأن ينقله إليه بعقدٍ ناقل كالبيع .
قوله : * ( ويأخذ الوصيّ أُجرة المثل ) * بل أقلّ الأمرين [1] مع فقره .



[1] . أي من الأُجرة والكفاية .

122

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست