responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 107


< فهرس الموضوعات > كتاب الصلح < / فهرس الموضوعات > كتاب الصلح ص 237 قوله * ( إلا ما حرّم حلالًا أو حلَّل حراماً ) * كالصلح على شرب الخمر واسترقاق الحُرّ ، والأوّل كالصلح على أن لا يطأ حليلته أو لا يأكل لحماً مثلًا .
قوله : * ( والربح له وللآخر رأس ماله ) * يصحّ بعد تحقّق الربح أو الخسران ، وإلا فلا .
قوله : * ( فلمدّعي الكلّ درهم ونصف ) * الأقرب أنّه لا بدّ من اليمين ، فيحلف كلّ منهما على استحقاقه النصف الأخر الذي تصادمت دعواهما فيه وهو ما في يده ، فمَنْ نكل منهما ، قضي به للاخر بعد اليمين المردودة ، ولو نكلا معاً أو حلفا معاً ، قُسّم بينهما نصفين .
قوله : * ( وتَلَفَ واحد ) * ولو فرّط المستودع بالمزج ضمِن الدرهَم .
قوله : * ( وإلا بِيعا وقُسّم الثمن بينهما أخماساً ) * هذا إذا لم يمكن بيعهما منفردَينِ ، فلو أمكن وتساويا ، فلا كلام ، ولو تفاوتا فالثمن الأقلّ لصاحب الأقلّ ؛ عملًا بالظاهر .

107

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست