نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 107
< فهرس الموضوعات > كتاب الصلح < / فهرس الموضوعات > كتاب الصلح ص 237 قوله * ( إلا ما حرّم حلالًا أو حلَّل حراماً ) * كالصلح على شرب الخمر واسترقاق الحُرّ ، والأوّل كالصلح على أن لا يطأ حليلته أو لا يأكل لحماً مثلًا . قوله : * ( والربح له وللآخر رأس ماله ) * يصحّ بعد تحقّق الربح أو الخسران ، وإلا فلا . قوله : * ( فلمدّعي الكلّ درهم ونصف ) * الأقرب أنّه لا بدّ من اليمين ، فيحلف كلّ منهما على استحقاقه النصف الأخر الذي تصادمت دعواهما فيه وهو ما في يده ، فمَنْ نكل منهما ، قضي به للاخر بعد اليمين المردودة ، ولو نكلا معاً أو حلفا معاً ، قُسّم بينهما نصفين . قوله : * ( وتَلَفَ واحد ) * ولو فرّط المستودع بالمزج ضمِن الدرهَم . قوله : * ( وإلا بِيعا وقُسّم الثمن بينهما أخماساً ) * هذا إذا لم يمكن بيعهما منفردَينِ ، فلو أمكن وتساويا ، فلا كلام ، ولو تفاوتا فالثمن الأقلّ لصاحب الأقلّ ؛ عملًا بالظاهر .
107
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 107