responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 103


< فهرس الموضوعات > كتاب الرهن < / فهرس الموضوعات > كتاب الرهن ص 227 قوله * ( وهل يُشْتَرَطُ الإقباض ؟ ) * لا يُشْتَرَطُ .
قوله : * ( ولو شَرَطَه مبيعاً عند الأجل ، لم يصحّ ) * لأنّ البيع لا يتعلَّق ، والرهن لا يتوقّت ، فيبطلان معاً ، ويكون قبل الأجلِّ أمانةً ؛ لأنّه رهن فاسدٌ ، وما لا يُضْمَنُ بصحيحه لا يُضْمَنُ بفاسدِه ، وبعد الأجل مضمون على القابض ؛ لأنّه مبيعٌ فاسدٌ ، وما يُضْمَنُ بصحيحه يُضْمَنُ بفاسدِه .
قوله : * ( بعد الارتهانِ دَخَلَ ) * لا يَدْخُلُ المتجدّد إلا مع الشرطِ . ص 228 قوله * ( أشبهه : الجواز ) * بمعنى أنّه يكون موقوفاً على الإجازة .
قوله : * ( يجوز للمرتهن ابتياع الرهن ) * المراد به إذا كان وكيلًا .
قوله : * ( وفي الميّت رواية أُخرى ) * [1] لا عمل عليها .
قوله : * ( وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ) * بل يَتَوقّف رجوع المنفق على إذن المالك إن أمكن ، وإلا رجع إلى الحاكم ، ومع تعذّره ينفق ويرجع مع الإشهاد ، والظاهر جوازه بدونه . ص 229 قوله * ( وقيل : أعلى القيم ) * [2] الأصحّ أنّه من حين التفريط كالغاصب ، فيضمن أعلى



[1] . الفقيه ، ج 3 ، ص 198 ، باب الرهن ، ح 901 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 178 ، باب الرهون ، ح 784 .
[2] . القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج 3 ، ص 72 .

103

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست