responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 101


قوله * ( ذكر الجنس والوصف ) * . ضابط الوصف الذي يُشْتَرط ذكره ما يختلف الثمن باختلافه ، وربما كان العاميّ أعرف به من الفقيه ؛ لأنّ غرض الفقيه إعطاء القانون الكلَّي ، ويشترط في الألفاظ الدالَّة على ذلك أن تكون مفهومةً للمتعاقدَين ، فلو جَهِلها أحدهما بَطَلَ العقد .
قوله : * ( ولو كان الثمن دَيْناً على البائع ، صحّ ) * إن أسلفه عيناً بنفس الدّيْن الذي في ذمّته ، فالأقوى عدم الجواز ، وإن أسلفه عيناً موصوفةً ثمّ تهاترا بما في الذمّة قبل التفرّق صحّ .
قوله : * ( ولا يكفي العدد ) * إلا أن يقلّ التفاوت ، كالنوع الخاصّ من الجوز ، فيصحّ عدداً . ص 222 قوله * ( على كَراهِية في الطعام ) * بل يَحْرُم فيه .
قوله : * ( كان مخيّراً بين الفسخ والصبر ) * وله أخذ القيمة الان من غير فسخ ولا صبر . ص 223 قوله * ( لو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات ) * بل يصحّ مع مغايَرَة النعجات للمُسْلَم فيه وكونها مشاهَدةً مشروطَةَ الجزِ في الحال .
قوله : * ( أو غلَّة من قَراح بعينه لم يضمن ) * أي لم يصحّ العقد ، فإنّه يشترط كون المحلّ ممّا لا يخيس عادةً . ص 224 قوله * ( قيل : يتبع به إذا أعتق ) * [1] نعم إلا أن يكون من ضروريّات التجارة فيَلْزَم المولى .
< فهرس الموضوعات > في القرض < / فهرس الموضوعات > في القرض قوله : * ( والخبز وزناً وعدداً ) * مع عدم التفاوت ، وإلا اعتبر الوزن .
قوله : * ( ولا يلزم اشتراط الأجل فيه ) * لو شَرَطَ تأجيله في عقدٍ لازمٍ ، وَجَبَ الوفاءُ به .
قوله : * ( ومع اليأسِ قيل : يتصدّق ) * [2] قويّ ، ويَضْمَنُ لو وُجِدَ ، ولو دَفَعَه إلى الحاكمِ صحّ ولا ضَمانَ .
قوله : * ( وما تَوِي منهما ) * تَوِي بالتاءِ المثنّاةِ من فوقٍ وكسرِ الواو : أي هَلَكَ [3] ؛ . وما ذكره



[1] . القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج 2 ، ص 164 ؛ وابن إدريس في السرائر ، ج 2 ، ص 57 58 .
[2] . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 307 .
[3] . الصحاح ، ج 4 ، ص 2290 ، « توى » .

101

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست