ويتيمم للخسوف بالخسوف ، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء ، وللفائتة بذكرها . ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت على إشكال .
( 1 ) سنن البيهقي 1 : 222 ، مسند أحمد 2 : 222 . ( 2 ) المقنع : 8 ، الفقيه 1 : 60 . ( 3 ) المنتهى 1 : 140 . ( 4 ) الذكرى : 106 .