ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل
( 1 ) اختاره في المصباح كما نقله عنه في المعتبر 1 : 351 . ( 2 ) المنتهى 1 : 128 . ( 3 ) الكافي 3 : 160 حديث 3 ، التهذيب 1 : 108 حديث 284 وفيهما : ( أن يمسه ) . ( 4 ) الكافي 3 : 160 حديث 1 - 3 ، التهذيب 1 : 108 ، 428 حديث 283 و 284 ، 1364 - 1369 .