وأن يؤخذ الكفن أولا من أصل المال ، ثم الديون ، ثم الوصايا ، ثم الميراث .
( 1 ) الذكرى : 51 . ( 2 ) الذكرى : 50 وفيه : بثوبيه ، صحيح البخاري 2 : 96 كتاب الجنائز وفيه : بثوبين .