نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 398
تتمة : لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة ، ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط ، ولا يكشف رأسه ، ولا تلحق المعتدة ولا المعتكف به . وكفن المرأة واجب على زوجها وإن كانت موسرة .
( 1 ) التهذيب 1 : 294 . ( 2 ) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : 60 ، والشهيد في البيان : 28 . ( 3 ) التهذيب 1 : 330 حديث 965 . ( 4 ) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 459 : ( إن هذا القول محكي عن السيد ) . ( 5 ) نقله عنه في المختلف : 44 .
398
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 398