ويستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين . والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث ،
( 1 ) التذكرة 1 : 44 . ( 2 ) الذكرى : 49 . ( 3 ) التهذيب 1 : 446 حديث 1444 ، الاستبصار 1 : 208 حديث 731 وفيهما : ( . . . غسله يره ) . ( 4 ) الذكرى : 49 . ( 5 ) صحيح البخاري 1 : 2 ، وسنن أبي داود 2 : 262 حديث 2201 .