وفي الضرورة واحدة .ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب ،
( 1 ) منهم : الشيخ في الخلاف 1 : 164 مسألة 26 كتاب الجنائز ، والمحقق في المعتبر 1 : 279 ، والشهيد في الذكرى : 46 . ( 2 ) الكافي 3 : 144 حديث 5 ، التهذيب 1 : 292 حديث 854 . ( 3 ) المراسم : 47 . ( 4 ) الكافي 3 : 143 حديث 1 ، التهذيب 1 : 305 ، 306 حديث 887 ، 888 . ( 5 ) الصحاح 2 : 621 مادة ( عبر ) .