ويكره طرح حديد على بطنه ، وحضور جنب أو حائض عنده .
( 1 ) قال بالوجوب في المبسوط 1 : 174 ، والنهاية : 30 ، وبالاستحباب في الخلاف 1 : 161 مسألة 1 كتاب الجنائز . ( 2 ) من القائلين بالوجوب المفيد في المقنعة : 10 ، والمحقق في الشرائع 1 : 36 ، والشهيد في الدروس : 8 . ( 3 ) الكافي 3 : 126 باب توجيه الميت إلى القبلة ، الفقيه 1 : 79 حديث 351 ، 352 ، التهذيب 1 : 285 حديث 834 ، 835 . ( 4 ) الفقيه 1 : 123 حديث 591 ، التهذيب 1 : 298 حديث 871 ، 872 ، 873 . ( 5 ) الكافي 3 : 127 حديث 3 ، التهذيب 1 : 286 حديث 835 . ( 6 ) الذكرى : 37 . ( 7 ) المفيد في المقنعة : 11 والشيخ في الخلاف 1 : 279 مسألة 2 كتاب الجنائز . ( 8 ) منهم : ابن البراج في التهذيب 1 : 54 ، والعلامة في المنتهى 1 : 427 . ( 9 ) التهذيب 1 : 290 . ( 10 ) نقله في المختلف : 43 . ( 11 ) علل الشرائع 1 : 298 باب 236 حديث 1 ، التهذيب 1 : 428 حديث 1361 ، 1362 . ( 12 ) الكافي 3 : 138 حديث 1 ، التهذيب 1 : 428 حديث 1361 .