نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 349
ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس . ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس . ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس ، والثاني حيض إن حصلت شرائطه ، والنفساء كالحائض في جميع الأحكام .
( 1 ) المنتهى : 1 : 126 .
349
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 349