نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 346
ولو رأت الدم مع الولادة أو بعدها وإن كان مضغة فهو نفاس . ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض وما مع الولادة نفاس ، وإن تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة
( 1 ) القائل إمام الحرمين كما في فتح العزيز 2 : 580 . ( 2 ) ذهب إليه المفيد في المقنعة : 7 ، والشيخ في المبسوط 1 : 68 ، والشهيد في الدروس : 7 وغيرهم . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 227 . ( 4 ) الذكرى : 33 .
346
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 346