ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها . ولو أخلت بالأغسال لم يصح صومها ، وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء .
( 1 ) المعتبر 1 : 248 . ( 2 ) البقرة : 223 . ( 3 ) التهذيب 1 : 401 حديث 1254 . ( 4 ) الذكرى : 31 . ( 5 ) المبسوط 1 : 68 . ( 6 ) الذكرى : 31 . ( 7 ) المبسوط 1 : 68 .