نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 335
وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها ، ولا يجب لو كان قبله ، ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب أداؤها ، فإن أهملت وجب القضاء ، ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب .