نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 331
ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة ، فإن خرجت نقية طهرت وإلا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة ، وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين ، فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم ،
( 1 ) التهذيب 1 : 151 ، 152 ، 153 حديث 431 ، 432 ، 434 و 435 . ( 2 ) التهذيب 1 : 161 حديث 462 . ( 3 ) الكافي 3 : 80 حديث 3 ، التهذيب 1 : 161 حديث 461 .
331
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 331