ويختلف ذلك بحسب العادة ، فالثاني أول لذات الستة ، ووسط لذات الثلاثة ، فإن كرره تكررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير ، وإلا فلا .
( 1 ) فقه القرآن 1 : 54 . ( 2 ) التهذيب 1 : 164 حديث 471 ، الاستبصار 1 : 134 حديث 459 . ( 3 ) الذكرى : 35 . ( 4 ) البيان : 20 و 22 . وفيه : ( عما يحتمل الوطء ثلاثا فلا ) .