وفي وجوب الكفارة قولان : أقربهما الاستحباب ، وهي دينار في أوله قيمته عشرة دراهم ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في آخره .
( 1 ) المائدة : 2 . ( 2 ) المبسوط 1 : 41 ، الخلاف 1 : 37 مسألة 1 كتاب الحيض . ( 3 ) منهم : المرتضى في الانتصار : 33 ، وابن إدريس في السرائر : 28 ، والشهيد في الذكرى : 34 . ( 4 ) التهذيب 1 : 164 ، 165 حديث 472 ، 473 ، 474 ، الاستبصار 1 : 134 حديث 460 ، 461 ، 462 . ( 5 ) التهذيب 1 : 164 حديث 471 ، الاستبصار 1 : 134 حديث 459 . ( 6 ) المقنع : 16 .