ويكره الجواز فيه ، ولو لم تأمن التلويث حرم أيضا .
( 1 ) المراسم : 42 . ( 2 ) المنتهى 1 : 110 ، وانظر : كتاب الخلاف 1 : 113 مسألة 206 ، والمقنعة : 6 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) الذكرى : 35 . ( 5 ) المنتهى 1 : 110 .