ب : لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما ، فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة وإلا فالجميع .
( 1 ) الكافي 3 : 78 حديث 2 : الفقيه 1 : 51 حديث 196 ، التهذيب 1 : 396 حديث 1231 . ( 2 ) الكافي 3 : 77 حديث 2 ، التهذيب 1 : 158 حديث 453 .