فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر ، ولهما التخيير في التخصيص .
( 1 ) الذكرى : 3 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 83 حديث 1 ، التهذيب 1 : 381 حديث 1183 . ( 3 ) نهاية الإحكام : 1 : 138 . ( 4 ) التذكرة 1 : 31 .