نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 288
وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره ، فلو رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان . ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر ، وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض . ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة .