نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 256
فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني . وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر ، ذكر أو أنثى ،
( 1 ) في هامش نسخة ( ح ) : ويلوح من عبارة المصنف أن المعتبر عند الاشتباه إنما هو الدفق والشهوة ، دون باقي الصفات ، وليس بجيد . ( منه مد ظله ) . ( 2 ) الحجر 15 : 78 ، 79 . ( 3 ) الاستبصار 1 : 112 حديث 373 .
256
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 256