نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 243
والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين ، فيأتي بثالثة ويتخير بين الظهر أو العصر أو العشاء ، فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب ، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين .
( 1 ) جاء في هامش الصفحة من النسخة المخطوطة ( ع ) ما لفظه : وهي احتمال كون الفائت الصبح مع واحدة من الأربع أو الظهر مع واحدة من الثلاث أو العصر مع إحدى العشائين أو المغرب مع العشاء ( منه مد ظله ) . ( 2 ) الكافي في الفقه : 150 . ( 3 ) ما بين الهلالين ساقط من نسخة ( ح ) .
243
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 243