responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 219


فلا يجزئ غيره . ولا يجزئ الغسل عنه ، ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم ، بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم إذا لم يخرج عن حده ، فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجز .


( 1 ) التهذيب 1 : 58 حديث 161 ، الاستبصار 1 : 57 حديث 169 . ( 2 ) الإنتصار : 19 . ( 3 ) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 249 واختلف النقل عن ابن إدريس فالمحقق الثاني وجماعة نسبوا إليه التحريم ، والمصنف في المختلف وجماعة نسبوا إليه القول بالكراهة وهو الحق . انظر : السرائر : 249 ، المختلف : 24 . ( 4 ) ذهب إليه أحمد بن حنبل ، انظر : المغني لابن قدامة 1 : 147 مسألة 172 . ( 5 ) الكافي 3 : 25 حديث 4 ، الفقيه 1 : 24 باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، التهذيب 1 : 56 ، 75 ، 76 حديث 158 ، 190 ، 191 . ( 6 ) المائدة : 6 .

219

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست