ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها ، وإن خفت وجب ، وكذا لو كانت للمرأة ، بل يغسل الظاهر على الذقن ، وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب .
( 1 ) الفقيه 1 : 28 حديث 88 ، التهذيب 1 : 364 حديث 1106 . ( 2 ) الكافي 3 : 28 حديث 2 ، التهذيب 1 : 360 حديث 1084 . ( 3 ) منهم : ابن الجنيد كما في المختلف : 21 ، والمرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 219 ، والشهيدان في الروضة 1 : 74 . ( 4 ) بلغة السالك لأقرب المسالك 1 : 42 ، كفاية الأخيار 1 : 12 ، المجموع 1 : 374 ، بداية المجتهد 1 : 11 .