نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 192
ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا ، والواجب الإنقاء ، وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية ، أما لو وضعت في الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة . فروع : < فهرس الموضوعات > حكم ما لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة ، أو المغصوبة < / فهرس الموضوعات > أ : لو تطهر من آنية الذهب ، أو الفضة ، أو المغصوبة ، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته ، وإن فعل محرما .
( 1 ) التهذيب 1 : 284 حديث 832 . ( 2 ) التهذيب 1 : 425 حديث 1353 .
192
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 192