وتكفي إزالة العين والأثر وإن بقيت الرائحة ، واللون العسر الإزالة كدم الحيض ، ويستحب صبغه بالمشق وشبهه .
( 1 ) الكافي 3 : 17 حديث 9 ، الفقيه 1 : 42 حديث 165 ، التهذيب 1 : 28 حديث 75 . ( 2 ) التهذيب 1 : 257 حديث 746 ، والمغرة : طين أحمر تصبغ به الثياب ( الصحاح 2 : 818 - مغر - ) .